كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وقال الحسن: معناها المجلود لا ينكح إلاّ مجلودة.
{والذين يَرْمُونَ المحصنات} أي يشتمون المسلمات الحرائر العفائف فيقذفونهن بالزنى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ} على ما رموهن به {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} عدول يشهدون عليهنّ أنهم رأوهنّ يفعلن ذلك {فاجلدوهم} يعني القاذفين اضربوا كلّ واحد منهم {ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وأولئك هُمُ الفاسقون}.
ثمَّ استثنى فقال عزَّ من قائل {إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} واختلف العلماء في حكم هذا الاستثناء فقال قوم: هو استثناء من قوله: {لاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} وقالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق وعادت ولايته حُد فيه أو لم يحدّ، وهذا قول الشعبي ومسروق وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة والضحّاك، وهو قول أهل الحجاز وإليه ذهب الشافعي. واختلفوا في كيفيّة توبته، فقال بعضهم: هو أن يرجع عن قوله ويكذّب نفسه، وقال آخرون: هي الندم على ما سلف والاستغفار منه وترك العود فيما بقي، فإذا أُقيم عليه الحدّأو عفا المقذوف عنه سقط الحد، وذلك أن القذف حق للمقذوف كالقصاص والجنايات وبالعفو تسقط فإذا عفا عنه فلم يطالبه بالحد، أو مات المقذوف قبل مطالبته بالحد، أو لم يرفع إلى السلطان فلم يُحَدّ لأجل هذه، أو حُدّ ثم تاب أصلح العمل قبلت شهادته وعادت ولايته، يدلّ عليه ما روى ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيّب أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة وهم أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحرث بن كلّدة فحدَّهم ثمَّ قال لهم: من أكذب نفسه أجزتُ شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أُجز شهادته، فأكذب شبل نفسه ونافع وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا تقبل شهادته.
وروى ابن جريج عن عمران بن موسى قال: شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل.
وقال آخرون: هذا الاستثناء راجع الى قوله: {وأولئك هُمُ الفاسقون} فأمّا قوله: {لاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً} فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها أبدًا، وهذا قول النخعي وشريح ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.
روى الأشعث عن الشعبي قال: جاء خصمان إلى شريح فجاء أحدهما بشاهد قد قطع زناد يده ورجله في قطع الطريق ثم تاب وأصلح، فأجاز شريح شهادته فقال المشهود عليه: أتجيز شهادته عليَّ وهو أقطع؟ فقال شريح: كلّ صاحب حدّ إذا أُقيم عليه ثم تاب وأصلح فشهادته جائزة إلاّ القاذف، فإنّه قضاء من اللّه أن لا تقبل شهادته أبدًا وإنّما توبته فيما بينه وبين الله.
{والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} أي يقذفونهنّ بالزنا.
{وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ} يشهدون على صحة ما قالوا.
{إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين} قرأ أهل الكوفة أربع بالرفع على الابتداء والخبر، وقرأ الباقون بالنصب على معنى أن يشهد أربع شهادات.
{والخامسة} يعني والشهادة الخامسة، قراءة العامة بالرفع على الابتداء وخبره في أن.
وقرأ حفص بالنصب على معنى ويشهد الشهادة الخامسة.
وقرأ نافع ويعقوب وأيوب: إن وأن خفيفتين، لعنة وغضب مرفوعين، وهي رواية المفضل عن عاصم، وقرأ الباقون: بتشديد النونين وما بعدهما نصب.
{إِن كَانَ مِنَ الكاذبين وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب} ويدفع عن الزوجة الحد.
{أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ} يعني الزوج {لَمِنَ الكاذبين}.
{والخامسة أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصادقين} قرأ نافع: غضب الله مثل سمع الله على الفعل، الباقون على الإسم.
{وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله تَوَّابٌ حَكِيمٌ} جواب لولا محذوف يعني لعاجلكم بالعقوبة وفضحكم ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم الحد باللعان حكمة منه ورحمة.
فأما سبب نزول الآية، فروى عكرمة عن ابن عباس قال: لمّا نزلت {والذين يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية، قال سعد بن عبادة: والله لو أتيت لكاع وقد تفخّذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أُحركّه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب، فإن قلت ما رأيت، إنّ في ظهري لثمانين جلدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم»؟ قالوا: لا تلمه فإنه رجل غيور، ما تزوج امرأة قط إلاّ بكرًا ولا طلّق امرأة له فاجترأ رجل منّا أن يتزوّجها فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله بأبي أنت وأُمّي والله إنّي لأعرف أنّها من الله وأنّها حقّ ولكن عجبت من ذلك لما أخبرتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنّ الله يأبى إلاّ ذاك»، فقال: صدق الله ورسوله قال: فلم يلبثوا إلاّ يسيرًا حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أُميّة من حديقة له، فرأى رجلا مع امرأته يزني بها فأمسك حتى أصبح، فلمّا أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال: يا رسول الله إنّي جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي، رأيت بعيني وسمعت بأُذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاه به وثقل عليه جدًّا حتى عرف ذلك في وجهه.
فقال هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به، والله يعلم أني صادق وما قلت إلاّ حقًّا وإنّي لأرجو أن يجعل الله فرجًا، فهمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربه.
قال: واجتمعت الأنصار فقالوا: ابتلينا بما قال سعد، أيُجلد هلال وتبطل شهادته؟ فإنّهم لكذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أنَّ الوحي قد نزل حتى فرغ، فأنزل الله سبحانه {والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ} إلى آخر الآيات.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبشر يا هلال فإنّ الله قد جعل لك فرجًا» فقال: قد كنت أرجو بذلك من الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسلوا إليها»، فجاءت فلمّا اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها، فكذّبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله يعلم أنّ أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» فقال هلال: يا رسول الله بأبي وأمّي لقد صدقتُ وما قلتُ إلاّ حقًّا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاعنوا بينهما»، فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين، فقيل له عند الخامسة: يا هلال اتّق الله فإنَّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال هلال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ثم قال للمرأة: اشهدي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها، ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه.
قال: فجاءت به غلامًا كأنه حمل أورق على الشبه المكروه، وكان بعد أميرًا بمصر لا يدرى من أبوه.
وأخبرنا محمد بن عبدوس قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن سلام قال: حدّثنا هيثم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: لمّا نزلت {والذين يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه، وإن أخبر بما رأى جُلد ثمانين أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالسيف شا...» قال: أراد أن يقول شاهدًا ثمَّ أمسك وقال: «لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران» وذكر الحديث.
وقال ابن عباس في سائر الروايات ومقاتل: لمّا نزلت {والذين يَرْمُونَ المحصنات} الآية، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: جعلني الله فداك إنْ رأى رجل منّا مع إمرأته رجلا فأخبر بما رأى جُلد ثمانين وسمّاه المسلمون فاسقًا ولا تقبل شهادته أبدًا، فكيف لنا بالشهداء ونحن إذا التمسنا الشهداء كان الرجل قد فرغ من حاجته ومرَّ؟ وكان لعاصم هذا ابن عم له يقال له عويمر وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس بن محصن فأتى عويمر عاصمًا فقال: لقد رأيت شريك بن السحماء على بطن امرأتي خولة، فاسترجع عاصم وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأُخرى فقال: يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت بالسؤال الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال: أخبرني عويمر ابن عمّي أنه رأى شريك ابن السحماء على بطن امرأته خولة، وكان عويمر وخولة وشريك كلّهم بني عم عاصم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جميعًا فقال لعويمر: «اتق الله في زوجتك وخليلتك وابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان» فقال: يا رسول الله أُقسم بالله إني رأيت شريكًا على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة اشهر وانها حبلى من غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة: «اتقي الله ولا تخبري إلاّ بما صنعت»، فقالت: يا رسول الله إنَّ عويمرًا رجل غيور، وإنه رآني وشريكًا نطيل السَمَرَ ونتحدث فحملته الغيرة على ما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشريك: «ما تقول»؟ قال: ما تقوله المرأة، فأنزل الله سبحانه {والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نودي: الصلاة جامعة، فصلّى العصر ثمَّ قال لعويمر: قم فقام فقال: أشهد بالله إنَّ خولة لزانية وإنّي لمن الصادقين، ثمَّ قال في الرابعة: أشهد بالله إنّي ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنّي لمن الصادقين ثمَّ قال في الخامسة: لعنة الله على عويمر يعني نفسه إن كان من الكاذبين فيما قال ثمَّ أمره بالقعود وقال لخولة: قومي فقامت فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإنّ عويمرًا لمن الكاذبين، ثمَّ قالت في الثانية: أشهد بالله إنه ما رأى شريكًا على بطني وإنه لمن الكاذبين، ثمَّ قالت في الثالثة: أشهد بالله إني حبلى منه وإنّه لمن الكاذبين، ثمَّ قالت في الرابعة: أشهد بالله إنه ما رآني قط على فاحشة وإنه لمن الكاذبين، ثمَّ قالت في الخامسة: غضب الله على خولة تعني نفسها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: «لولا هذه الأيمان لكان لي في أمرهما رأيٌ» ثمَّ قال: «تحيّنوا بها الولادة فإن جاءت بأُصيهب أُثيبج يضرب إلى السواد فهو لشريك بن السحماء، وإن جاءت بأورق جعد حمش حدلج الساقين فهو لغير الذي رميت به» قال ابن عباس: فجاءت بأشبه خلق الله بشريك.
ذكر حكم الآية إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحدّ وله التخلّص منه بإقامة البيّنة على زناها أو باللعان، فإن أقام البيّنة حقّق الزنا ولزمها الحدّ، وإن التعن حقّق عليها الزنا ولها التخلص منه باللعان، فإن التعنت وإلاّ لزمها الحدّ، وللزوج أن يلتعن سواء كان متمكّنا من البيّنة أو غير متمكّن منها، ويصح اللعان من كلّ زوج مكلّف حرًا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرا، فكلُّ مَن صحّت يمينه صحَّ قذفه ولعانه.
وقال أهل العراق: اللعان بين كلّ حرّين بالغين ولا يصحّ اللعان إلاّ عند الحاكم أو خليفته، فإذا لاعن بينهما غلّظ عليهما بأربعة أشياء عدد الألفاظ، والمكان، والوقت، وجمع الناس.
فأمّا اللفظ فأربع شهادات والخامسة ذكر اللعنة للرجل وذكر الغضب للمرأة، وقد مضت كيفية ذلك، وأمّا المكان فإنه يقصد أشرف البقاع بالبلدان إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان ببيت المقدس ففي مسجدها، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها، وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه، إن كانا يهوديين بالكنيسة وإن كانا نصرانيين فبالبيعة، وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار، وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه.
وأما الوقت، فإنّه بعد صلاة العصر. وأمّا العدد، فيحتاج أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدًا، فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والمكان والزمان مستحبّان، فإذا تلاعنا تعلّق باللعان أربعة أحكام: سقوط الحدّ، ونفي الولد، وزوال الفراش، ووقوع التحريم المؤبّد، وكلّ هذا يتعلّق بلعان الزوج، فأمّا لعان المرأة فإنه يسقط به الحدّ فقط، فإن أكذب الرجل نفسه فإنه يعود ما عليه ولا عود ماله في الحدّ والنسب عليه فيعودان. وأما التحريم والفراش فإنهما له فلا يعودان، وفرقة اللعان هي فسخ لأنه جاء بفعل من قبل المرأة.
وقال أبو حنيفة وسفيان: اللعان تطليقة بائنة لأنه من قبل الرجل بدءًا، والله أعلم.